الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من امرأة أرضعتها زوجة أخيه من الرضاع فما حكم زواجه منها؟

الجواب
قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وهذا الرجل الذي رضع من أمك يكون أخاً لك من الرضاعة إذا تمت شروط الرضاعة بأن كانت خمسة رضعات فأكثر في الحولين أو قبل الفطام فإنه يكون أخاً لك فإذا تزوج بزوجة وأرضعت وهي في حباله بنتاً، فإن هذه البنت لا تحل لك؛ لأنها بنت أخيك من الرضاع فهي كبنت أخيك من النسب فأنت عمها فلا تحل لك.
وعلى هذا فالنكاح باطل بإجماع المسلمين فيجب عليك المفارقة ثمَّ إن كان الله قد قدر بينكما أولاد فالأولاد ينسبون إليك وأنت أبوهم لأنك حين أتيت هذه المرأة التي تزوجتها أتيتها وأنت تعتقد أنها زوجتك والعبرة بعقيدتك وعلى هذا فيكون الأولاد أولاداً لها وهم أيضاً أولاد لك ولكن يجب عليك الآن ومن حين أن تسمع هذا الكلام يجب عليك أن تفارقها وأن تعتبر النكاح الأول باطلاً وأنها ليست زوجة لك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟