الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تزوج من إحدى قريباته ثم اكتشف أنها أخته من الرضاع فماذا يلزمه؟

الجواب
الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى أمور أولاً: ما هو الرضاع المحرِّم الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ فأكثر كل رضعة منفصلة عن الأخرى مثل أن تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة والرضعة الثانية في الساعة الثانية والثالثة في الساعة الثالثة والرابعة في الرابعة والخامسة في الخامسة فإن رضع مرةً واحدة ولو شبع أو مرتين ولو شبع أو ثلاثاً ولو شبع أو أربعاً ولو شبع فإن ذلك لا يؤثر شيئا لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- : (كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعاتٍ يحرمن فنسخن بخمس رضعاتٍ معلومات فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وهي فيما يتلى من القرآن) أي أنها نسخت ولم يعلم بعض الصحابة بالنسخ فصار يقرؤها بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لكن من الصحابة من علم النسخ فصار لا يقرؤها فلهذا لا تجد في القرآن عدد الرضعات بل ليس فيه إلا قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾[النساء: 23] ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ﴾[البقرة: 233] ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾[الطلاق: 6] وليس فيه شيء محدد بعدد لكن السنة بينت ذلك.
ثانياً: ينبغي لمن رضع من امرأة أن يقيد اسمها وأن يقيد من أرضعته حتى لا يحصل خطأ في ذلك لأنه أحياناً لا يتبين الرضاع إلا بعد عقد النكاح وربما لا يتبين إلا بعد أن يأتي الأولاد فيكون الفراق في هذه الحال صعباً.
ثالثاً: ينبغي أن يشهر الرضاع وينشر بين العائلة حتى لا ينسى فإنه وإن قيد الرضاع بورقة فربما تضيع الورقة أو تتمزق وينسى الرضاع فإذا اشتهر بين العائلة بأن فلان رضع من فلانة وصارت هذه المرأة المرضعة أو بناتها يلاقين هذا الراضع ويكشفن أمامه اشتهر الرضاع وانتشر وصار في ذلك أمان من أن ينسى فيحصل الخطأ بعدئذٍ.
نجيب على سؤال الأخ الذي تزوج امرأةً من أقاربه ثم أنجبت منه ثم تبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاعة فهل ينفصل عنها أم لا.
نقول: نعم يجب أن تنفصل عنها؛ لأن عقد النكاح تبين أنه باطل إذا كانت الرضعات خمس معلومات فيجب الانفصال ولكن الأولاد الذي جاؤوا قبل ذلك شرعيون بالنسبة لك هم أولادٌ كما هم أولادٌ لأمهم؛ لأن الولد الناشئ من وطء بشبهة يلحق بالواطئ لكون الشرع يتشوف إلى إثبات النسب وإلحاقه بمعلوم صار وطء الشبهة إذا حصل منه ولد موجباً لكون الولد لاحقاً بالواطئ.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟