الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تحريم الحيل في البيع والشراء

الجواب
حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة, أن يأخذ هذه النسبة لنفسه, ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول, يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه ب- (10) ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (9) ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي, فإذا سمح فلا بأس, وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.
السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟ الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(102)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟