الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تحتجب من بعض أزواج بناتها دون البعض فما الحكم؟

الجواب
أزواج بناتك محارم لك، فلا حرج في الكشف لهم ما جرت به العادة، كالوجه واليدين والقدمين، وليس ذلك بواجب، لكن هو المشروع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «عليكم برخصة الله التي رخص لكم»، وقوله - صلى الله عليه وسلم- : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه»، ولأن الحجاب عنهم مخالف للشرع، ومسبب للوحشة والبغضاء، فالذي ينبغي تركه، والعمل بالرخصة الشرعية، والكشف لبعضهم دون البعض الآخر يوجب الريبة والتساؤل ويسبب الوحشة والتكدر، فالمشروع تركه، أو أن تكشفي للجميع.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/26- 27)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟