الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تحتجب من زوج ابنتها فما الحكم؟

الجواب

زوج البنت من المحارم لأمها؛ لقول الله سبحانه في بيان المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[النساء: 23] وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فأم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة. لكن لا يلزمها كشف الحجاب له أو الأكل معه، فإن فعلت فهو الأحسن والأفضل حتى تسود المحبة والألفة بينهما، وحتى تمتثل حكم الله الذي أباح لها ذلك.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(21/26)


هل انتفعت بهذه الإجابة؟