الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوزوا الميقات من غير إحرام ثم أحرموا من مكة فماذا يلزمهم ؟ وحكم النيابة في ذبح الفدية

الجواب
الإحرام من الميقات لمن أراد الحج والعمرة واجب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيما صح عنه من حديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة» وذكر تمام الحديث، وهذا الخبر بمعنى الأمر، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذي الحليفة) الحديث وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة، أو ما بين مكة والميقات فعليه على ما ذكر أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين، والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن، أو أنثى من الماعز، أو ذكر من الماعز، وعلى هذا فيجب على هذا السائل عن نفسه شاة، وعن زوجته شاة، وعلى أخيه شاة وعلى زوجة أخيه شاة، وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهما بما يجب عليهما يوكلاه هو في أداء الواجب عليهما من الفدية، لأن التوكيل في مثل هذا جائز.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/360)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟