الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوزت الميقات وهي حائض ولم تحرم منه وأحرمت من مكة فماذا يلزمها ؟

الجواب
لا يجوز الإحرام من البيت في مكة للعمرة لا لأهل مكة ولا لغيرهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة من مكة أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر - رضي الله عنهما - أن يخرج بها إلى التنعيم، وقال: «اخرج بأختك من الحرم فلْتُهِلَّ بعمرة» وعلى هذا فهذه المرأة يجب عليها الآن على ما ذكره أهل العلم دم أي ذبح شاة بمكة توزع جميع لحمها على الفقراء ولما كانت جاهلة لا تعلم سقط عنها الإثم، لكن الفدية لا تسقط؛ لأنها عن ترك واجب ثم إن المشروع في حقها أنها لما وصلت الميقات أحرمت ولو كانت حائضًا، فإن إحرام الحائض لا بأس به؛ لأن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر - رضي الله عنهما - ولدت في ذي الحليفة عام حجة الوداع فأرسلت إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كيف تصنع فقال لها : «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» ، وعلى هذا إذا دخلت المرأة من الميقات وهي حائض أو نفساء، فإنها تغتسل وتحرم كسائر الناس إلا أنها لا تطوف البيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر فتطوف ثم تسعى.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟