السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوزت الميقات بغير إحرام وعلقت إحرامها على طهرها فمن أين تحرم إذا طهرت ؟

الجواب
أما بالنسبة للصبي فلا شيء عليه؛ لأن الصبي قد رفع عنه القلم، فلو أحرم ثم بعد ذلك سأم من الإحرام وتحلل فلا حرج.
وأما بالنسبة له هو فقد خالف أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإحرام من الميقات، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يحرم من أراد الحج والعمرة من الميقات، والرجل تجاوز الميقات ولم يحرم إلا في جدة، فعليه عند أهل العلم فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء لأنه ترك واجباً.
أما بالنسبة للزوجة فلا شيء عليها ما دامت تخشى ألا تطهر إلا متأخرة وقالت: إن طهرت أحرمت وإلا لم أحرم، فلا حرج عليها أن تحرم حيث طهرت.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/340)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟