السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم من مطار جدة فماذا يلزمه ؟

الجواب
المسافر على الطائرة إلى مكة يريد العمرة يجب عليه أن يحرم عند أول ميقات يحاذيه من فوق، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» ولما سأل أهل العراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يجعل لهم ميقاتًا، قال: (انظروا إلى حذوها- يعني قرن المنازل- من طريقكم) فدل هذا الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن محاذاة الميقات كالوصول إلى الميقات بالفعل، وعلى هذا فمن حاذى الميقات من فوق بالطائرة فإنه يجب عليه الإحرام منه، ولا يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، فإن فعل فإن كان متعمداً فهو آثم وعليه الفدية: شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن فعل ذلك جاهلاً كما يفيده السائل فإنه لا إثم عليه؛ لأنه معذور بجهله، لكن عليه الفدية جبراً لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وعلى هذا فنقول للسائل: يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء إما بنفسه إن ذهب، أو بوكيل ممن هو في مكة أو قريب منها يذبحها عنه ويوزعها على الفقراء، هذا إذا كان قادراً على ذلك قدرة مالية، أما إذا كان غير قادر فإنه لا شيء عليه لا إطعام، ولا صيام، وهذا الحكم في كل من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة فإن عليه الفدية كما قال أهل العلم يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، فإن لم يجد فلا شيء عليه لا إطعام ولا صيام.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/318)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟