الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم من دونه بناء على فتوى فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً النسك، إما حجاً أو عمرة فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت، وقال: «هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلن ممن يريد الحج أو العمرة» وهذا المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له ارجع إلى أقرب ميقات فاحرم منه نقول له: إن هذه الفتوى التي أُفتيها ليست بصواب وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مرّ به؛ لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - الذي أشرنا إليه آنفاً، ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم وأعتمد على ذلك، فإنه لا شيء عليه لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم وخطأ المفتي ليس عليه منه شيء.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟