الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوز ميقات بلده بلا إحرام.. فهل يجزئه الرجوع إلى أقرب المواقيت والإحرام منه ؟

الجواب
إذا مر الإنسان بالميقات ناوياً النسك إما حجاً أو عمرة، فإنه لا يحل له مجاوزته حتى يحرم منه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وقت المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة» وهذا المسألة التي ذكرها السائل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام حتى وصل مكة ثم قيل له: ارجع إلى أقرب ميقات فأحرم منه، نقول له: إن هذه الفتوى ليست بصواب، وأن عليه أن يذهب إلى الميقات الذي مر به؛ لأنه الميقات الذي يجب الإحرام منه كما يدل على ذلك حديث عبد الله ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أشرنا إليه آنفاً، ولكن إن كان الذي أفتاه من أهل العلم الموثوق بعلمهم واعتمد على ذلك فإنه لا شيء عليه؛ لأنه فعل ما يجب من سؤال أهل العلم، وخطأ المفتي ليس عليه فيه شيء.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(21/285-286)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟