الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوز الميقات من غير إحرام ثم عاد إليه وأحرم منه وأفتي بوجوب الدم فما الحكم ؟

الجواب
ليس عليك دم؛ لأنك لم تحرم دون الميقات بل رجعت إلى الميقات وأحرمت منه، وبهذا زال موجب الدم، أما لو أحرمت من مكة أو مما دون الميقات ولو خارج مكة، فإن عليك دماً تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء، لكن ما دمت رجعت إلى الميقات وأنت محل ثم أحرمت من الميقات فلا شيء عليك.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟