من قدم إلى مكة يريد العمرة فإنه لا يجوز له أن يتعدى الميقات بدون إحرام، لكن إذا كنتم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه فليس عليكم شيء؛ لأنكم استدركتم الخطأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(10/79)المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس