نَقولُ: إِنَّهُ إِذَا سافرَ الإِنْسَانُ مِنَ الرِّياضِ إِلَى مَكةَ بِقَصْدِ العُمْرَةِ، فإن الواجب عليه أن يعقد الإحرام إذا حاذى مِيقَاتَ أَهْلِ نَجْدِ، وَهُوَ قَرْنُ الْمَنَازِلِ المعروف بالسَّيلِ الكَبيرِ، فَلو أخَّرَ الإحرامَ إِلَى جُدَّةَ، وأحرم منها، فقدْ أَحرم من غير الميقاتِ، ويَلْزَمُه -على ما ذكره العلماء- أن يَذبَحَ فِديةٌ فِي مكة يُوزِّعها عَلَى الفقراء؛ لأَنَّهُ تركَ واجبًا مِن وَاجِباتِ العُمْرَةِ.
أَمَّا مَن قدِمَ إِلَى جُدَّةَ لِعَمَلٍ، ولا يُريدُ أن يَعتمرَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بعد ذلكَ أَن يَعتمر، فَإِنَّهُ يُحرم من جُدَّةَ؛ لأَنَّ مَن تجاوز الميقات بلا نيَّة النُّسُك، ثُمَّ بدا له بعد ذلكَ النُّسُك، فَإِنَّهُ يُحْرِمُ مِن مَكانه؛ لحديث ابنِ عَبَّاس -رضي الله عنهما-: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ).
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (16/52)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟