الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تجاوز الميقات عدة مرات من غير إحرام جاهلًا بالحكم فماذا يلزمه، وما الحكم إذا جهل عددها ؟

الجواب
أما العمرات والحجتان فهي صحيحة، غاية ما هنالك أن العمرات التي أحرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمرة فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء مع القدرة، وأما مع العجز فلا شيء عليه.
وكذلك يقال في الحج إن كان لم يحرم إلا من جدة، أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو متردد هل يعتمر أم لا ؟ ثم لما وصل إلى جدة أنشأ النية، فهذا يحرم من جدة ولا شيء عليه.
السائل: إذا كان لا يدري كم مرة ترك الإحرام ؟
الشيخ: هذا يبني على اليقين وهو الأقل، فإذا قدر أنه ترك الإحرام من الميقات عشر مرات أو ثمان مرات جعله ثمان مرات.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(56)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟