مَن تَركَ الإحرام من الميقاتِ فقد تركَ واجبًا، والمعروف عند أهل العلم أن مَن تركَ واجبًا فَإِنَّهُ تجبُ عليه فِديةٌ يَذبحها ويُفَرِّقُها في مساكينِ مكَّةَ.
وأما قولُ مَن قالَ: إنهُ يُجزى الصَّوْمُ، فلا وجه له، بل إن الصَّوْمَ عَلَى القول الراجح لا يَلزمُ مَن تَركَ الوَاجبَ وإِنْ كانَ غَيْرَ قادرٍ عَلَى ذبحِ الشاةِ، بَلْ مَن تركَ وَاجِبًا فَإِنَّا نقول: اذبَحْ شَاةً، فَإِن لَمْ تَجِدْ فَلا شيء عَليكَ.
[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين (16/52-53)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟