الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تبرعن بنصيبهن من الميراث لأخيهن الأكبر دون بقية الإخوة فما الحكم؟

الجواب
الحكم في هذا أنه لا بأس به لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج، يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟