الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

تبرع له أولياء الطلاب بمبلغ من المال مقابل تدريس أولادهم فما الحكم؟

الجواب
حكم هذا المبلغ الذي تتقاضاه لا حرج عليك فيه؛ لأنه جاء بدون شرط على أن القول الراجح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فإنها محرمة وذلك لأن التعليم نفعه متعدٍ، فإنه ينفع المتعلم فإذا أخذت أجرة على تعليم كتاب الله فلا حرج في ذلك، وأما أخذ الأجرة على تلاوته فإن ذلك محرم ؛ لأن تلاوة القرآن لا تقع إلا قربة وعبادة وكل عمل لا يقع إلا قربة وعبادة، فإنه لا يصح أخذ الأجر عليه؛ لأنه يكون الإنسان مقدماً للدنيا على الآخرة في مثل هذه الحال أما إن كنت تسأل عن هل الأولى أن تأخذ أو ألا تأخذ فإننا نقول لك الأولى أن لا تأخذ وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى على تعليم كتاب الله وسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- والتوحيد ولكن مع الحاجة كما وصفت عن نفسك لا بأس به لأنك تأخذ لدفع حاجتك واستعفافك عن الناس واستغنائك عنهم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟