الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

تاب من بيع الفيز فما حكم الأموال التي كان يأخذها من العمال؟

السؤال
الفتوى رقم(19883)
أرجو من الله ثم منكم، أن تدلوني على فعل الخير والهداية إلى الطريق الصحيح، حيث إنني يا سماحة الشيخ، قد استقدمت عمالة أجنبية قبل 8 سنوات تقريبا، وقد بعت الفيز على شخص هنا، سواء من الباكستان أو مصر، على أن يستقدم العمالة ويعملوا على طريقتهم، أي ليس عندي في المؤسسة، وكان هذا شرطا بيني وبينهم، وعلى اتفاق أن يدفع نسبة كل آخر شهر، وليست إجباريا، ولكن الله هداني إلى الصواب، وتبت إلى الله، وهذا أنا يا سماحة الشيخ أرجو من الله ثم منكم أن تدلوني على الطريق الصحيح، حيث إن بعض العمال سافر إلى بلاده، ولا أعرف له عنوانا، والبعض الآخر موجود، ولكن لا آخذ منه شيئا، وحيث إنهم كانوا على كفالة أخي، وكنت الوكيل الشرعي، وهم الآن على كفالة أخي، فهل يا سماحة الشيخ استمح منهم من هذا العمل الذي فعلته؟ وحيث كنت أجري وراء أطماع الدنيا ونسيت أن هذا حرام، ولا يجوز، يا سماحة الشيخ دلني ماذا أفعل أثابكم الله خير الجزاء؟
حيث يا سماحة الشيخ أعلمكم بأنني موظف بالمرتبة الرابعة، بمرتب شهري 4462 تقريبا، وحيث إنني أبني بيتا بالأقساط الشهرية، وكذلك أدفع قسط سيارة، ولا أستطيع دفع أي قسط؛ لأن هذه ظروفي، والله على ما أقول شهيد.
يا سماحة الشيخ: أفيدكم علما أن من المبالغ التي أخذتها من العمال قد ضغطتها في مهر الزواج، أي زواجي، فهل في هذا شيء؟ أفيدوني حيث إنني أتألم في كل لحظة، ولم أرتح في حياتي، علما أن الله رزقني بطفل ولله الحمد والمنة، وهذا الطفل هو الذي غير سير حياتي بعد الله سبحانه، أفيدوني بماذا أفعل، الله يجزاكم عني وعن جميع المسلمين كل خير؟
الجواب
بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبًا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾[النساء: 29] وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/78- 80)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟