السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

بيان وقت ذبح الأضحية وحكم قراءة القرآن على الأضحية قبل ذبحها وحكم التقيد بأكل قطعة صغيرة منها

الجواب
أما وقت الضحية فهو أربعة أيام على الصحيح من أقوال العلماء: يوم العيد، وهو يوم عيد النحر، وهو العاشر من ذي الحجة، ثم اليوم الحادي عشر، ثم اليوم الثاني عشر، ثم اليوم الثالث عشر. وقال بعض أهل العلم إنها ثلاثة: يوم العيد، ويومان بعده، والصواب أنها أربعة: يوم العيد، وثلاثة أيام بعده وهي أيام التشريق، وهي أيام النحر وأيام رمي الجمار، وهي أيام ذكر الله - عز وجل - وأكل وشرب، فإذا صلى الناس العيد صلاة العيد بدؤوا بالذبح، يبدأ بالذبح بعد صلاة العيد كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى ثم ذبح، وقال: «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له» فالسنة والواجب أن تكون الضحية بعد الصلاة، إذا كان الإنسان في البلد، أما إذا كان في الصحراء كالبادية فإنهم يذبحون بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس ومضى شيء بعد ارتفاعها مقدار الصلاة فإنهم يذبحون ذلك الوقت، يذبحون بعد ارتفاع الشمس ومضي قليل من الزمن بقدر الصلاة، يذبحون؛ لأنهم لا صلاة عندهم، البادية والمسافرون ليس لهم صلاة عيد، وليس عليهم صلاة عيد، فيذبحون بعد ارتفاع الشمس، وهكذا في منى، الحجاج في منى يذبحون بعد ارتفاع الشمس؛ لأنه ليس عندهم صلاة عيد في منى، الحجاج في منى، رمي الجمار يقوم مقام صلاة العيد، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه رمى الجمرة ثم نحر هديه، ولم يصل صلاة العيد في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، فإنهم يرمون الجمار ثم يذبحون هداياهم وضحاياهم ذلك الوقت بعد ارتفاع الشمس، هذا هو المشروع، وعند الذبح يسمي الله، يقول: باسم الله، والله أكبر. هذا المشروع، وإن قال: باسم الله، فقط أجزأ، ولكن الأفل أن يقول: باسم الله، والله أكبر. وإن زاد فقال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أو قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين. هذا مستحب، ولكن يكفي: باسم الله، والله أكبر. هذا هو الذي كان يفعله النبي: - صلى الله عليه وسلم - «باسم الله، والله أكبر» وربما زاد: «إن صلاتي...» إلخ. والواجب: باسم الله. هذا الواجب، وزيادة: الله أكبر، مستحبة، باسم الله، والله أكبر. وما زاد على ذلك من قراءة: إن صلاتي، ووجهت وجهي، هذا مستحب وليس بواجب، ثم إذا ذبحت الذبيحة يأكل الإنسان ما شاء الله، لا يتقيد بقطعة صغيرة، بل يأكل ما شاء، إذا ذبحت الذبيحة يأكل منها قليلاً أو كثيرًا، هو وأهل بيته، السنة أن يأكلوا ويطعموا ويتصدقوا من هذه الذبيحة، يأكلون منها ما تيسر، ويتصدقون بما تيسر، ويطعمون ويهدون ما تيسر، والأفضل أن تكون أثلاثًا: ثلث يأكلونه، وثلث يهدونه إلى أقاربهم وأصدقائهم، وثلث للفقراء، وإن أكلوا الأكثر وتصدقوا بالقليل فلا بأس، الأمر في هذا واسع والحمد لله، والرسول أمرهم أن يأكلوا ويطعموا، والله يقول: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾[الحج: 28] فينبغي له أن يعطي الفقير ما تيسر من ذلك، وإن أعطى الفقراء الثلث كان أفضل، وإن أهدى الثلث على أقربائه وجيرانه كان حسنًا أيضًا، فإن لم يهد ولم يتصدق إلا بالقليل، أو ما تصدق بالكلية أجزأته الضحية، صدقة الضحية مجزية وشرعية، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يخرج قليلاً من اللحم حتى يمتثل قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾[الحج: 28] يخرج ما تيسر من اللحم ولو من غير الضحية، إذا كان قد أكلها يخرج من غيرها حتى يكون أدّى هذا الواجب، ولكن السنة بكل حال أن يخرج منها: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الفقير﴾ ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾[الحج: 36] كما قاله الله عز وجل. والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلوا وأطعموا وادخروا» فالسنة له أن يأكل وأن يدخر ما أحبّ من ذلك، وأن يتصدق على الفقراء ما تيسر، هذا هو المشروع، فإن لم يتصدق ولم يهد بل أكلها صحت وأجزأت، ولكنه خالف الأفضل، وخالف السنة، وعليه أن يستدرك ولو بالقليل من اللحم حتى يتصدق به على الفقراء، هذا هو الأحوط له خروجًا من خلاف من قال بالوجوب، وظاهر القرآن يوجب الصدقة؛ لأن الله قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾ والأصل في الأمر الوجوب، لكن ذهب الأكثرون إلى أنه للسنية؛ لأن الله قال: ﴿فَكُلُوا﴾ والأكل ليس بواجب، فهكذا الإطعام ليس بواجب، ولكنه سنة، السنة أن يأكل ويطعم، هذا هو السنة، والله المستعان.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/161)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟