الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

بلغت . . . ولم تصم جهلاً منها؛ بأن البلوغ يحصل بالحيض فماذا عليها؟

الجواب
هذه الفتاة التي أتاها الحيض وهي في الرابعة عشرة من عمرها، ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة؛ لأنها جاهلة، والجاهل لا إثم عليه، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها، فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر، الذي أتاها بعد أن حاضت، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم، وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة، إما أن يتم لها خمس عشرة سنة، وإما أن تنبت عانتها، وإما أن تنزل، وإما أن تحيض. فإذا حصل واحد من هذه الأربعة، فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تجب على الكبير.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(19/91)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟