الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

باعوا قطعة أرض ويخشون من حصول النجش من بعض الورثة فما الحكم ؟

الجواب
أقول أولاً: لا بد من أن نثبت أن هذا مناجش، لأنه قد يرى أن القطعة قيمتها قليلة فيشتريها.
ثانيًا: إذا ثبت أنه مناجش وصار الدور عليه بمعنى: أنه هو الذي اشتراها، فإن كان هناك زيادة فهي عليه ولا شيء عليكم أنتم، فصار لا بد من أمرين: أن نعلم أنه مناجش، والثاني: إذا علمنا أنه مناجش ووقف الدور عليه واشتراها، فإن ذلك لا حرج عليكم فيه.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(50)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟