الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

باع محطة بنزين بالنقد والآجل ثم عجز المشتري عن سداد المبلغ فهل له شراءها منه؟

الجواب
شراءك لمحطة البنزين التي بعتها بعد أن استخدمها المشتري لمدة سنتين وعجزه عن تسديد باقي قيمتها جائز شرعا، ولا يعتبر ذلك من مسائل العينة المحرمة شرعا إذا كان استعمال المشتري للمحطة المذكورة قد غير من صفاتها، وما حصل عليه من مال فهو غلة ملكه وقت بقائها عنده لمدة سنتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/53- 54)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟