الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

الوعد بالشراء لا يكون ملزماً

الجواب
ما رأيك لو أن البنك قال لهذا الرجل: أنا أعطيك خمسين ألف تشتري بها سيارة, على أن تكون بالتقسيط ستين ألفاً, أسألك: ماذا تقول حرام أم حلال؟
السائل: حرام.
الشيخ: أليس مثله بالضبط أن يقول: اذهب وانظر السيارة التي تريد وأنا أشتريها بخمسين ألف وأبيعها بستين ألف مقسطة, أليست مثلها؟ يعني بدلاً من يأتي الربا صريحاً مثل الشمس يأتيه بالحيلة, والحيلة -يا إخواني- على المحرمات أخبث من إتيان المحرمات بصراحة, لأنك جمعت بين مفسدة الحرام وبين خداع رب العالمين عز وجل, ولهذا حول اليهود الذين تحيلوا على السبت قردة قال تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾[البقرة: 65] .
أقول: هذا حرام, وقولهم: إن البنك لا يلزم هذا إذا اشتريت هذا كلام لا فائدة فيه, هل هذا الذي جاء للبنك وقال: أريد السيارة الفلانية, هل يتصور أن يرجع وهو محتاج إليها؟! يتصور, وإذا قدر أن واحداً بالمليون رجع, فالبنك يحسبه بالقائمة السوداء، أن هذا لا يثق ببيعه وشرائه, لكن -والله- الإنسان يأسف كثيراً أن الأمة الإسلامية بدأت تتجرأ على الربا بالحيل والخداع، ويخشى أن تظهر فيها أوجاع ليست في الأمم السابقة, ويُخشى أن يضرب الله قلوب بعضهم ببعض.
السائل: عندهم هيئة شرعية؟
الشيخ: الفتاوى وغيرها المرد إلى من؟ إلى الكتاب والسنة, كل إنسان يعرف أن هذه حيلة أقرب من حيلة اليهود, اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ قالوا: نذوب الشحم فيصير ودكاً, ثم نبيع الودك ونأكل ثمنه, هذه الحيلة أبعد, ومع ذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه» ولكن هذا الواقع المؤلم مصداق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لتركبن سنن من كان قبلكم ! قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن» وهو ارتكاب لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله لأجل الحيل»
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(212)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟