الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

النسخ في القرآن

الجواب
أولاً: النسخ جائز وواقع، قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾[البقرة: 10].
ثانياً: يعرف النسخ بأنه: (رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه)
ثالثاً: يجوز نسخ القرآن بالسنة؛ لأن كلا منهما وحي من الله جل وعلا، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾[النجم: 3 ، 4].
رابعاً: البداء بمعنى: الظهور بعد الخفاء، أو بمعنى: نشأة رأي جديد لم يكن موجوداً، وكلا المعنيين مستحيل على الله جل وعلا؛ لما يلزمهما من سبق الجهل وحدوث العلم، لأن الله جل شأنه قد أحاط بكل شيء علماً، قال ﴿مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾[الحديد: 22]، واللهسبحانه حين نسخ بعض أحكامه ببعض، ما ظهر له أمر كان خافياً عليه، ولا نشأ له رأي جديد؛ لأنه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاً من قبل أن يشرعهما لعباده.
والجديد في النسخ إنما هو إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له على حد العبارة: (إنما هي أمور يبديها ولا يبتديها)
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(3/22-23)المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟