الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

المراد بالتفرق في البيع والشراء

الجواب
يشير السائل إلى قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- : «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» فهل المراد: التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ نقول: المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئاً فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة -مثلاً- وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئاً، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول: بعتك على أن لا خيار لك.
فإذا قال: قبلت.
لم يكن له خيار ولو كان في المجلس؛ ولهذا جاء في نفس الحديث: «ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا قبل أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟