الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

القول الصحيح في حكم طواف الوادع في العمرة

الجواب
الأظهر من أقوال العلماء أنّه مستحب، وليس بواجب؛ لأنه ليس هناك دليل واضح في وجوب طواف العمرة، إنما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- الحجاج أن يطوفوا للوداع، قال للحجاج: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»وقال ابن عباس: «أمر الناس - يعني الحجاج - أن يكون آخر عهدهم بالبيت». ولم يأت أنه أمر العمّار أن يطوفوا بالبيت للوداع، ولمّا اعتمر من الجعرانة لم يودّع، وهكذا لما اعتمر عمرة القضاء لم يودّع فيما علمناه من السنة، فهذا لبيان الجواز، وأنه لا وداع للمعتمر، والمعتمرون لما حلوا من عمرتهم في رابع ذي الحجة وخرجوا مع إبلهم لم يأمرهم بالوداع، الذين خرجوا بعد العمرة مع إبلهم مع أنها مسافات بعيدة للرعي، المقصود أن الأفضل الوداع، لكن ليس عليه دليل، ثم العمرة مشروعة دائمًا، وتكرر في السنة، فقد يأتي مرات كثيرة، فأمرها واسع، ليس فيه تشديد.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/ 109- 110)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟