الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي

الجواب
الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل، أو في حال كون المرأة طاهرًا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني وتكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر لمَّا طلق امرأته، وهي حائض: «راجعها ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شئت طلقها طاهرًا، أو حاملاً قبل أن تمسّها» وفي لفظ آخر: «ثم ليطلقها قبل أن يمسها» وفي لفظ آخر: «طلقها طاهرًا أو حاملاً».
المقصود أنه - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يطلقها في حال طهرٍ ما مسّها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾[الطلاق: 1]، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا طلاق العدة، ويكون طلقة واحدة لا ثنتين ولا ثلاثًا، ومن طلق ثنتين بلا سبب مكروه، ومن طلق بالثلاث لا يجوز.
أمَّا الطّلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثًا، هذا بدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أمَّا في حالها فلا يطلقها إذا كانت حائضًا أو نفساء، أو في طهرٍ جامعها فيه، هذا بدعي إذا كانت حائضًا أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وليست آيسة ولا حاملاً، فإن هذا يكون بدعيًّا، أمَّا إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أيِّ وقت؛ لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة فهذا كله موافق للسنة، لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض، فليس له أن يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال نفاس.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/7- 9)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟