الأحد 12 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يقع الطلاق غير السني؟

الجواب
تقدم الكلام على هذا، وأنه لا يقع على الصحيح، إذا كانت في طهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، أمّا إذا كانت حاملاً أو آيسة، يقع الطلاق، ولو جامعها، لكن إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، وهي لست حبلى، وليست آيسة، فإنه يقع على الصحيح؛ لحديث ابن عمر بأن أمره أن يطلّقها قبل أن يمسّها.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(22/60- 61)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟