الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

العقيقة عن السقط فيها تفصيل

الجواب
إذا كان السقط في الخامس أو ما بعده - أي نفخت فيه الروح - فيسمى ويعق عنه أفضل، وليس بواجب، ولكن أفضل يعق عنه ويسمى، أما إذا كان السقط في الرابع أو ما قبله فليس فيه تسمية، ولا يسمى ولدًا ولا يصلى عليه، يدفن في أي بقعة، ولا يعق عنه؛ لأنه لم يتم خلقه بعد، ولم ينفخ فيه الروح، ولا يكون فرطًا، الفرط: هو الذي يولد في الخامس فما بعده، أي بعد أن تنفخ فيه الروح، فهذا يستحب أن يسمى وأن يعق عنه، إذا كان ذكرًا يعق عنه بذبيحتين، وإن كان أنثى فبواحدة من الغنم، هذا هو السنة والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(18/250)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟