السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

العدل بين الأولاد

الجواب
شراء ما يحتاجون بمعنى شراء حسب الحاجة، السؤال:ما يختلف، لكني أقول لك: يجب العدل بين الأولاد إلا ما يحتاجه أحدهم دون الآخر، فمثلاً: لو كان عند إنسان ثلاثة أولاد أحدهم قد بلغ أن يتزوج، فهنا يزوجه ولا يعطي الآخرين مثله؛ لأنه لم يبلغ أن يتزوجوا، وإذا كان عنده بنت وولد، فالولد يحتاج إلى غترة أو طاقية بعشرين ريال -مثلاً- لكن البنت تحتاج إلى حلي بمائة ريال أو مائتين، فيعطيها ويعطي هؤلاء ما يحتاجون إليه، وأما إذا أعطاهم شيئاً فوق الحاجة فإنه لا يجوز إلا أن يسوي بين الذكور وبين الإناث، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(74)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟