الجواب
إذا كان الواقع ما ذكر فإن هذا الختان لا يجوز بصفته المذكورة؛ لما فيه من الضرر البالغ بالمرأة، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار»، والختان المشروع أن يؤخذ من الجلدة التي فوق محل الإيلاج شيء يسير ولا تؤخذ كلها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للخافضة، وهي التي تختن الأنثى: «أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج» رواه الحاكم والطبراني وغيرهما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.