الجواب
الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس ونحوه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا.
فإذا كان رضاع الولد المذكور من عمته المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنه يكون ابنا لها من الرضاع، ولو لم تنجب قبله ولا بعده، وإن كان أقل من الخمس أو لم يكن فيها لبن أصلا، فلا يعتبر بذلك ابنا لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم