الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الحكمة من مشروعية عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا

الجواب
شرع الله سبحانه العدة على النساء لحكم كثيرة، ذكرها العلامة ابن القيم - رحمه الله - في كتابه (إعلام الموقعين) وهذا نص كلامه وفيه الكفاية: فأما المقام الأول: ففي شرع العدة عدة حِكم:
منها: العلم ببراءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة.
ومنها: تعظيم خطر هذا العقد، ورفع قدره، وإظهار شرفه.
ومنها: تطويل زمان الرجعة للمطلق، إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة.
ومنها: قضاء حق الزوج، وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.
ومنها: الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه، ففي العدة أربعة حقوق، وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق، وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم، كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى الروايتين عنه، فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(20/408- 409)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟