الجواب
إذا كان الإنسان عندما عرضها للبيع لا يقصد التجارة والربح فليس عليها زكاة؛ لأن ذلك عبارة عن سلعة طابت نفسه منها، فيريد أن يبيعها وهذا لا زكاة فيه، أما إذا عرضها للبيع بقصد التكسب، فهذه عروض تجارة يجب عليه زكاتها إذا تم الحول عليها من نيته، لكن يظهر لي والله أعلم من هذا السؤال: أن الرجل أراد أن يستغني عن الأرض ويتخذ أرضاً بدلها، فإذا كانت هذه النية فليست عروض تجارة، أما إذا كانت النية أن يتكسب فيها ويربح فهي عروض تجارة.