الجواب
الله سبحانه يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] ، البيع حلال إذا كان سليماَ من الجهالة بثمن معلوم والمبيع معلوم لأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل ومجهول الثمن أو مجهول المبيع لا يصلح، لا بد أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا إما نقدًا وإما مؤجلاً لأجل معلوم.