الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

البيوع المحرمة والجائزة

الجواب
الله سبحانه يقول: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[البقرة: 275] ، البيع حلال إذا كان سليماَ من الجهالة بثمن معلوم والمبيع معلوم لأجل معلوم لا بأس، أما إذا كان مجهول الأجل ومجهول الثمن أو مجهول المبيع لا يصلح، لا بد أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا إما نقدًا وإما مؤجلاً لأجل معلوم.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(19/14- 15)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟