الثلاثاء 22 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

الأولى الوضوء خارج مواضع قضاء الحاجة

الجواب
إذا كان في الحمام -هذا مقعد لقضاء الحاجة -فالأولى والأحوط الخروج وقت الوضوء؛ الوضوء الشرعي إلى الخارج إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر توضأ في الداخل، لكن يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه، أو عند المضمضة والاستنشاق، فلا كراهة في ذلك؛ لأن التسمية مهمة، قد أوجبها جماعة من العلماء في أول الوضوء؛ لما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فالإنسان يسمي ولو كان داخل الحمام؛ لأن التسمية مهمة متأكدة، أو واجبة عند بعض أهل العلم، فلا يدعها لقول بعض أهل العلم بكراهة الذكر داخل الحمامات، وهو يكره، لكن إذا دعت الحاجة إليه كالوضوء تزول الكراهة؛ لأن التسمية متعينة متأكدة؛ إما وجوبا، وإما سنة متأكدة.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/94)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟