تجب الزكاة فيما يتوفر لديكم من غلة الآلة المذكورة إذا حال عليها الحول، وبلغ نصيب كل واحد من المشتركين النصاب الزكوي، ويجوز أن يوكل الشركاء واحدًا بإخراج الزكاة عنهم جميعا، فيقوم مقامهم في صرف الزكاة في مصارفها الشرعية.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 156-157) المجموعة الثانية بكر أبو زيد ... عضو عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس