الأحد 02 جمادى الأولى 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

اقترض مبلغًا من المال وعمل به في التجارة فهل تلزمه زكاته ؟

الجواب
الزكاة تجب على مالك المال في النقود التي أقرضك إياها إذا بلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى غيرها من النقود أو عروض التجارة، ولكن يجوز لك أن ترد لمن اقترضت منه أكثر مما أقرضك بدون شرط، وهذا من باب القضاء الحسن، فقد ثبت عن أبي رافع -رضي الله عنه- قال: «استسلف النبي -صلى الله عليه وسلم- بكرا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال: أعطه إياه، فإن من خير الناس أحسنهم قضاء» رواه الجماعة إلا البخاري.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 136-137) المجموعة الثانية
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟