الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اقترض منه مائة دينار وطالبه بزيادة لانخفاض العملة فما الحكم؟

الجواب
اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الاقتراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة، بل هي من الربا المحرم، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر، فالقيم متقلبة، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في صورة السيارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(14/154)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟