الجواب
لا نعلم لما تقوله أصلا شرعيا يدل على جوازه، فليس للمقرض أن يأخذ من المقترض إلا ما أقرضه إياه، إلا أن تطيب نفس المقترض بشيء من الزيادة في الكيفية أو الكمية، فلا بأس إذا لم يسبقه شرط أو تواطؤ على ذلك، وهكذا إن جرى بذلك عرف؛ لأن الشرط العرفي كاللفظي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء». وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.