الجواب
إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا، وهو محرم، والإثم في هذا العمل مشترك بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله -سبحانه- منكما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.