الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اعتمرت بعد طهرها من الحيض ثم رأت أثراً من دم الحيض، فما حكم عمرتها ؟

الجواب
لا يضرها ذلك إذا كانت لا تعلم، لا يضرها، طوافها صحيح والحمد لله، إذا وجدت في ثوبها أو في سراويلها أثرًا من الدم لم تغسله، ولكنها لم تعلم إلا بعد الطواف لا يضرها، كمن صلى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة، والصلاة أعظم من الطواف، فإذا صلى في ثوب ثم بان بعد الصلاة أن فيه نجاسة أو صلى في سراويل بان في نجاسة، أو طاف في ثوب أو بشت أو غير ذلك ثم تبين بعد الطواف أن به نجاسة ولم يعلم، أو كان عالمًا ثم نسي فلا يضره ذلك والحمد لله، يقول الله جل وعلا: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286]. وروي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» والحمد لله.
والنبي -صلى الله عليه وسلم- صلى في نعليه ذات يوم، ثم جاء جبرائيل فأخبره أن فيهما أذى فخلعهما، ولم يعد أول الصلاة -عليه الصلاة والسلام-.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(17/ 485- 486)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟