الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 25-03-2020

اشترى بضاعة ثم أخذ منها بعض الأشياء ثم قال: هي عليَّ بكذا فما حكم فعله؟

الجواب
من اشترى بضاعة وأخذ منها سلعة، ثم عرضها للبيع، وقال: إنه اشتراها بكذا، فإنه يجب عليه أن يبين ما أخذه منها، ولا يجوز له كتمان ذلك؛ لما فيه من الكذب والتغرير بالمشتري، وله أن يعرضها كما لو كانت سلعة جديدة، ويبيعها بما يتوقف عليه السوم دون ذكر ما اشتراها به أو ما أخذه منها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/97)
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟