الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

استأجر عمالاً بشروط . . . ثم نقضها مستغلًا حاجتهم فما الحكم؟

الجواب
لولا أني أخشى أن تكون هذه المعاملة السيئة موجودة مع غير كفيلكم ما أجبت عليها، ولكني أقول: إن هذا العمل عمل محرم وهو غير لائق بالمؤمنين وإن الله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1] ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾[الإسراء: 34] وإذا كان الاتفاق بينكم وبين هذا الرجل على أن يقوم بما أديتموه ثم بعد ذلك يستغل الفرصة فيمتنع من إقامتهم فيقول إما أن تبقوا ويكون المصروف عليكم أو ترجعوا إلى بلادكم فلا شك أن هذا والعياذ بالله عمل محرم وخداع لا يليق بالمؤمن فنصيحتي له أن يخاف الله تعالى ويتقيه وأن يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة وأنكم سوف تتعلقون به يوم القيامة مطالبين بحقكم: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ﴾[عبس: 34- 36] وأن يعلم أن ما خلفه من هذا المال الذي وفره بهذه الطريق المحرمة، فإنه يكون عليه ناراً والعياذ بالله يعاقب عليه يوم القيامة ويكون ثماره لمن يأتي بعده من الورثة إنني أؤكد عليه مادام في زمن المهلة وزمن الحياة أن يتقى الله -عز وجل- وأن يرد إليكم ما اتفقتم معه عليه وأن يتحللكم مما صنع بكم من هذا المماطلة وهذه المخادعة ونسأل الله لنا وله حسن الختام والعاقبة الحميدة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب حكم الإنفاق على بعض العمال مقابل استخراج الألماس من باطن الأرض...وكيفية تصحيح المعاملة السؤال الأول من الفتوى رقم(17471) السؤال: العاملون في مجال بيع وشراء الأحجار الكريمة (ألماس)عندنا هنا في أفريقيا الوسطى لهم نوع من التعامل، وهو كالآتي: يقوم شخص ما بإعطاء أدوات الحفر والبحث والتنقيب عن ألماس للعمال، ويدفع لهم نفقات معيشتهم فترة استمرارهم في البحث عن ألماس، ثم بعد ذلك إذا قدر الله للعمال أن حصلوا على ألماس في فترة ذلك البحث والحفر، يقوم الشخص الذي تولى الإنفاق عليهم وإعطائهم آلات الحفر بشراء ألماس منهم، وليس للعمال أن يبيعوا ألماس لأحد غيره، ويحسب المشتري ما بذله وأنفقه عليهم من قيمة الألماس، وهذا كله يتم بمعرفة الطرفين، الممول والعمال، وموافقتهم، وإن لم يحصلوا شيء في بحثهم وحفرياتهم خسر الشخص الممول ما أنفقه عليهم، وخسر العمال جهودهم وطاقاتهم في البحث. وسؤالي الآن: ما الحكم الشرعي في هذا النوع من التعامل؟ الجواب: هذا العقد لا يصح لاشتماله على قرض جر منفعة، وعلى بيع بثمن مجهول، وإنما الطريق الشرعي أن يستأجر العمال على حسابه، فما وجدوه من ألماس فهو له، ولا يرجع عليهم بشيء، وإن لم يجدوا شيئا فلا شيء له عليهم؛ لكونهم استحقوا الأجرة بعملهم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(13/498- 499)
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟