الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

اختلاف الناس وشكهم في الجمع بين الصلاتين بسبب المطر

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأصل: وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يحل تقديمها على وقتها، ولا تأخيرها عنه، لقول الله تعالى: ﴿كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً﴾[النساء: 103]، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أوقاتها بياناً كاملاً، لكن إذا كان هناك عذر يبل الثياب، أو وحل في الأسواق، أو نقع ماء يتأذى بها الناس فالجمع سنة؛ لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المدينة من غير خوف ولا مطر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فسألوه: لم فعل ذلك ؟ قال: «أراد أن لا يحرج أمته»، أي أن لا يلحقها حرجاً بترك الجمع.
واختلاف الناس عندكم في الجمع إما لأن بعض الأسواق يكون فيها العذر المبيح للجمع، وبعضها لا يكون فيها ذلك، وإما لأن بعض الأئمة يرى قيام العذر فيجمع، وبعضهم لا يرى ذلك فلا يجمع. والأمر واسع في هذا الاختلاف.
ومتى شك الإنسان هل تحقق العذر أم لا، فلا يجمع؛ لأن الأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها ولكن يقول للناس: من شق عليه الحضور للمسجد فليصل في بيته، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة فيقول: «صلوا في رحالكم»، وهذا من يسر الإسلام، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى. كتبه محمد الصالح العثيمين في 25/7/1418 هـ .
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/398)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟