الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ابنة خاله رضعت من امرأة رضع ابنها من جدتها، فهل يحل له الزواج منها؟

الجواب
نعم قبل الجواب على هذا السؤال: أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام فما دون الخمس فلا أثر له فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن ابن لها؛ لأنه لابد من خمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها- وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خال لك إلا إذا تمت فيه شروط الرضاعة وإذا كان خال لك فإن ابنة خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع مع خالك من جدتك وذلك؛ لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا للمرتضع وذريته فقط وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟