الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ابنة خالته رضعت من أمه مع أخته فهل يحل له الزواج منها؟

الجواب
لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك لأنها رضعت رضاعاً محرما بحيث كان خمس رضعات أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللاتي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك لا بأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟