السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

إذا نوى الوضوء للصلاة النافلة فهل له أن يصلي به الفريضة؟

الجواب
لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان الضحى -مثلاً- لصلاة الضحى، وجاء الظهر وهو على طهارة يصلي الظهر، والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة سواء كانت الطهارة لنافلة، أو لقراءة في المصحف، أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات؛ الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة، والحمد لله.
المصدر:
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/81)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟