الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا نوى اعتكاف العشر ثم خرج قبل نهايتها فهل عليه شيء ؟

الجواب
من المعلوم أن الاعتكاف في العشر الأواخر ليس بواجب إلا لمن نذره، فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره، لأنه طاعة، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» . وإذا لم يكن نذره وقطعه في آخر يوم أو قبله فلا إثم عليه، ولكن من أحب أن يكمله حتى يحصل على سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يخرج من معتكفه حتى يثبت دخول شهر شوال، فإذا ثبت دخوله بإتمام رمضان ثلاثين يوماً، أو بشهادة يثبت بها دخول شوال، فقد انقضى زمن الاعتكاف، فليخرج الإنسان من معتكفه، ويكون بذلك قد أدى السنة التي جاءت عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ولكن بعض السلف استحب أن يبقى في معتكفه حتى يخرج لصلاة العيد، واستحب بعض العلماء أن لا يتجمل المعتكف ويصلي بثياب اعتكافه، ولكن هذا غير صحيح، فالمعتكف يتجمل للعيد كما يتجمل غيره من الناس، والله أعلم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(20/183-184)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟